ابن عربي
112
الفتوحات المكية ( ط . ج )
[ المواقيت ] وصل في فصل : المواقيت المكانية للإحرام ( 83 ) وهي أربعة بالاتفاق ، وخمسة باختلاف : ذو الحليفة ، والجحفة وقرن ، ويلملم ، وذات عرق وهو المختلف فيه . أعنى « ذات عرق » هل وقته رسول الله - ص - أو عمر بن الخطاب . وقيل : « العقيق » وجعلوه أحوط . من « ذات عرق » ، فكان ( ميقاتا ) سادسا بخلاف . فأشبه عدد المواقيت أعداد الصلوات . ( الاعتبار في عدد المواقيت ) ( 84 ) فمن جعلها ( أي المواقيت للإحرام ) أربعة اعتبر أن المغرب « وتر صلاة النهار » ، فكأنه جيء بها لغيرها لا لنفسها . كما في صلوات الفرض . - ومن اعتبر الفرضية في الجميع قال : خمسة . - ومن